قال : فقال : قد قبلتها ، قال : وأخرى يا رسول الله ، قال : وما هي قال : لم يضرب
عليها صدع قط ، قال : لا حاجة لي فيها ، ولكن زوجها من جلبيب ، قال : فسقط
رجلا الرجل مما دخله ، ثم أتي أمها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله ،
فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها ، فقالت لهما : أرضيا لي ما رضي الله ورسوله
لي قال : فتسلى ذلك عنهما ، وأتى أبوها النبي صلى الله عليه وآله وأخبره الخبر فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله قد جعلت مهرها الجنة ، وزاد فيه صفوان قال : فمات عنها جلبيب فبلغ مهرها
بعده مأة ألف درهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
26 - باب انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية والأعجمي
العربية والعربي القرشية والقرشي الهاشمية وغير ذلك .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمرو بن أبي بكار ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير
ابن عبد المطلب وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله ، وليعلموا
أن أكرمهم عند الله أتقاهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن هشام بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد
ابن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، ثم قال : إنما زوجها المقداد لتتضع
المناكح ولتتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان الزبير
أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 23 ، ويأتي في ب 26 و 27 و 28 .
الباب 26 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 9 ، يب : ج 2 ص 225 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 9 .