الام حل له نكاح الابنة قلت : فان جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه
وأخا امرأته ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال :
هو ولده ويرثه .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نكح
امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم قال : يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل
الأخرى الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله
قال الشيخ : هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر
وإن أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
27 - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي
عدتها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار
عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة
إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل يحل له أن ينكح أختها من قبل ان
تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها . محمد بن علي بن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 169 رواه في النوادر
ص 70 عن صفوان بن يحيى .
تقدم ما يدل عليه في 6 / 8 ، والتعليل المتقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 يدل عليه .
راجع ب 24 و 29 .
الباب 27 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، الفقيه : ج 2 ص 150 ، يب : ج 2 ص 196 ، صا : ج 3 ص 170 ،
النوادر : ص 70 من فقه الرضا .