ابن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة
أيحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا . ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال : أيحل له أن يتزوج ابنتها
بتاتا قال : لا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر
مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، وفضالة بن أيوب
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له
جارية فأعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا
هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء وعنه ، عن صفوان عن العلا بن
رزين مثله وزاد : ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن " . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا ، وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث
ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان
يقول : الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير
الحجور سواء ، والأمهات مبهمات الحديث . ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان )
نقلا من تفسير العياشي بسنده ، عن إسحاق بن عمار مثله .
( 26090 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 193 و 194 ، الفروع : ج 2 ص 37 ، روى ذلك في النوادر : ص 70 عن
صفوان ولم يذكر فهي ( فولدت ) وفيه : هي عليه حرام .
( 3 ) يب : ج 2 ص 192 فيه : أحمد بن محمد بن يحيى ( محمد بن أحمد بن يحيى خ ) صا :
ج 3 ص 156 فيه : ( الحسين بن موسى ) فيهما : ( مع الأمهات ) مجمع البيان : ج 3 ص 39 ، أورد ذيله
في 2 / 20 ورواه العياشي في تفسيره 1 : 231 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 192 ، صا : ج 3 ص 157 .