21 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن
تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من
فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها .
22 - وعن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ولا
تحل له أبدا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام
ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
18 - باب ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه
ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالأم لم تحرم
البنت عينا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد
هامش
( 21 ) فقه الرضا : ص 68 .
( 22 ) فقه الرضا : ص 68
روى في النوادر : ص 69 عن الحسن بن محبوب عن ( ابن ظ ) سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يتزوج المرأة قبل ان ينقضي عدتها ، قال : يفرق بينهما ثم لا يحل له أبدا ، إن كان
فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم ، قال : ويكون لها صداقها
إن كان واقعها ، وان لم يكن واقعها فلا شئ .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 راجع 3 / 16 ، ويأتي ما يدل عليه في 11 و 12 / 17 من احكام
الأولاد ، وفى ج 9 في ب 27 من حد الزنا . وحديث التزويج في الاحرام تقدم في 1 / 16 وذيله .
الباب 18 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 . الفقيه : ج 2 ص 150 ، قرب الإسناد : ص 161 فيه : ( ان يتزوج
ابنتها ثباتا ) يب : ج 2 ص 193 .