ابن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته
وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا
بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج . أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم
ويأتي ما يدل عليه .
20 - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها
وان لم يدخل بها
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل
ان يدخل بها أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا
فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذا الشمخية " السجية خ "
التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام
من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله عز وجل " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي عليه السلام
ان هذا مستثناة وهذا مرسلة وأمهات نسائكم إلى أن قال : فقلت لها : ما تقول
فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها . ورواه
الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . أقول : لا يخفى انه عليه السلام أفتى أولا بالتقية
هامش
تقدم ما يدل على الجواز في 4 و 5 / 18 راجع 20 و 21 .
الباب 20 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، يب : ج 2 ص 192 ، صا : ج 3 ص 157 تمامه : ( وأمهات
نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل : اما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام ؟ فلما
قمت ندمت وقلت : أي شئ صنعت يقول هو : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، وأقول انا : قضى علي عليه السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسالة الرجل إنما كان الذي
قلت يقول ( كنت تقول يب مرصا ) كان زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال ) روى ذلك في النوادر : ص 67
عن صفوان وفيه : ( الشمخية التي أفتى فيها ابن مسعود ثم أتى عليا فقال له : من أين أخذتها : )
وفيه : فقال علي عليه السلام : ان تلك مبهم وهذه مسماة قال الله تعالى : ( وأمهات نسائكم )
وفيه : سألني ما أقول فيها .
ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 231 راجعه .