دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب .
10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك ان الرجل
إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا
فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها
قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا . أقول : حمله الشيخ على
عدم الدخول لما تقدم .
12 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن
ابن بكير ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال :
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا . ورواه الصدوق بإسناده عن
جميل بن دراج . أقول : تقدم الوجه في مثله .
13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن
عثمان وأبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها
ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما أعطاها .
14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد
هامش
( 10 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : ج 2 ص 201 ، صا : ج 3 ص 187 فيه : وصفوان .
( 11 ) يب : ج 2 ص 202 ، صا : ج 3 ص 188 فيه : عن الحسين بن سعيد بلا واسطة .
( 12 ) يب : ج 2 ص 202 و 196 ، صا : ج 3 ص 188 فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب :
( أو عن أبي العباس ) الفقيه : ج 2 ص 152 ، أورده أيضا في 6 / 37 من العدد .
( 13 ) يب : ج 2 ص 202 .
( 14 ) يب : ج 2 ص 202 ، الفقيه : ج 2 ص 152 ، أورده بطريق آخر في 13 / 17 من احكام الأولاد .