3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها
لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل
له أبدا ؟ فقال : لا أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر
الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان
ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الآخر
الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في
الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت :
فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع
إلى صاحبه أبدا . أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى ويأتي .
5 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها
زوجها قلت : فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال فقال : يفارقها ثم
يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل
إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال : هذا جاهل .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، يب : ج 2 ص 201 ، صا : ج 3 ص 187 ، رواه في النوادر :
ص 68 عن ابن أبي عمير .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، يب : ج 2 ص 201 ، صا : ج 3 ص 186 ، فيه : ( بأي الجهالتين
أعذر ) وفيه : ( أهون من الأخرى ) رواه في النوادر : ص 68 عن صفوان وفيه : ( أما إذا انكحها
بجهالته ) وفيه : أبجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 102 ، أورد صدره في 4 / 42 من العدد .