عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل " إلى أن قال : " فقال عليه السلام : إن النكاح
أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث . ورواه
الشيخ كما تقدم في الوكالة . أقول : وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا
يأتي بعضها في القضاء .
( 2 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد )
1 - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الأخرس
والأعجم .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث خلق حوا وتزويج آدم بها إن الله عز وجل قال له : اخطبها إلى ، فقال : يا رب
فاني أخطبها إليك " إلى أن قال : " فقال الله عز وجل : قد شئت ذلك وقد زوجتكها
فضمها إليك .
2 - قال : ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام ابنة المأمون
هامش
راجع ب 18 من عقد النكاح و 1 / 10 و 5 / 11 من نكاح العبيد ويأتي الامر بالاحتياط في ج 9
في ب 12 من القضاء .
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد فيه 28 بابا
الباب 1 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 121 ، أورد قطعة منه في 1 / 1 من عقد النكاح .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 128 ، الارشاد : ص 344 متن الحديث في الفقيه هكذا : ( الحمد لله
متمم النعم برحمته ، والهادي إلى شكره بمنه ، وصلى الله على محمد خير خلقه الذي جمع فيه من
الفضل ما فرقه في الرسل قبله . وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليما ، وهكذا أمير المؤمنين
زوجني ابنته على ما فرض الله عز وجل للمسلمات على المؤمنين ( المؤمن خ ل ) امساك بمعروف
أو تسريح باحسان ، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنتي عشرة أوقية ( ونش ) وليس على تمام الخمس مائة ، وقد نحلتها من مالي مائة الف ،
زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى قبلت ورضيت . ) راجع الارشاد فان ألفاظه يخالفه .