إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ست
سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه .
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن أبان ،
عن عبد الرحمن بن بحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين
فلا ينبغي لك أن تقبلها .
128 باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد
عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصبي والصبي والصبي والصبية
والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
2 قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
129 باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله قال :
استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا
البيت ، فقالتا : إنه أعمى فقال : إن لم يركما فإنكما تريانه .
2 محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 427 فيه : عبد الرحمن بن بحر عن زرارة .
الباب 128 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 140 ، أوردهما أيضا في 2 و 3 / 74 من احكام الأولاد .
يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 29 من النكاح وب 74 من احكام الأولاد .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
الباب 129 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 68 .
( 2 ) عقاب الأعمال : ص 48