3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه
يعالجه ؟ قال : لا .
4 - قال : وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح
للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس . أقول : وتقدم
ما يدل على عدم الجواز اختيارا .
131 - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى
الطعام وتأكد الكراهة في الشابة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبدأوا النساء بالسلام
ولا تدعوهن إلى الطعام ، فان النبي صلى الله عليه وآله قال : النساء عي وعورة فاستروا عيهن
بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تسلم على المرأة .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن
عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن
هامش
( 3 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 276 طبعة الآخوندي .
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ج 1 في 3 / 46 من الاحتضار ، ويقدم ما يدل على عدم
جواز النظر اختيارا في ب 104 وذيله .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
الباب 131 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 68 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 68 .
( 3 ) الأصول : ص 614 ( باب التسليم على النساء ) والفروع : ج 2 ص 68 ، الفقيه : ج 2
ص 152 ، أخرجه أيضا في ج 5 في 1 / 48 من احكام العشرة راجعه .