عن الحسين عليهم السلام قال : ادخل على أختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه
فقيل لها : انه خادم ، فقالت : هو رجل منع من شهوته
8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت
إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين
يديه ، قال : فلم يجبني فيها .
9 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : قال : لا تجلس المرأة
بين يدي الخصي مكشوفة الرأس .
10 وقال ابن الجنيد في كتابه ( الأحمدي ) على ما نقل عنه علماؤنا : روي
عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء
حرا كان أو مملوكا . أقول : لعل المراد من الكراهة التحريم ، وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله وستر شعرها
عن البالغ الأجنبي خاصة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده .
هامش
( 8 ) قرب الإسناد : ص 125 وفى صدره سئل عن مسألة فأجاب عنها .
( 9 ) مكارم الأخلاق : ص 120 .
( 10 ) الأحمدي . . .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 104 وذيله
الباب 126 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 86 .