سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا سبق إلا في خف أو حافر أو
نصل يعني النضال .
( 24530 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن النميري ، عن
العلا بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي
يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل
وسابق وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش
وما سوى ذلك فهو قمار حرام . قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل
مكة والمدينة يطلق على الخيل ، فلعله المراد من الحديث بدلالة استدلاله عليه السلام
بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام .
4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا سبق
إلا في حافر أو نصل أو خف .
5 الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن بعض أصحابنا ، عن علي بن
شجرة ، عن عمه بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قدم أعرابي على النبي
صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه قال : فسابقه فسبقه الاعرابي
فقال النبي صلى الله عليه وآله : انكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها الحديث .
6 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن
أبي عاصم ، عن هاشم بن ماهويه ، عن الوليد بن أبان الرازي قال : كتب ابن
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 86 ، أورده أيضا في ج 9 في في 2 / 54 من الشهادات .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 42 .
( 5 ) الزهد : مخطوط ، اخرج نحوه عن المحاسن في 18 / 58 من جهاد النفس .
( 6 ) المحاسن : ص 627 فيه : ( هشام بن ماهويه المداري ) أخرجه أيضا في ج 5 في 5 / 17
من احكام الدواب .