محمد بن أبي عمير ، عن أبان مثله .
5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك
ولم تشترها إلا أن تورث .
6 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعه قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي
أعطاها وبانت به ، قال : هو والورثة فيها سواء . ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن أبي عبد الله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
13 باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في
مرض الموت .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها
امرأته فقال : هي عليك صدقة ، فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل
فليرجع فيها انشاء . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن العلا مثله . وباسناده عن محمد بن يحيى مثله
2 وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 242 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 377 ، أورده أيضا في 3 / 5 من الهبات .
راجع 3 / 3 .
الباب 13 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 376 و 377 ، الفروع : ج 2 ص 242 ، أورده أيضا في 2 / 7 من الهبات .
( 2 ) يب : ج 2 ص 376 ، الفروع : ج 2 ص 242 .