1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن الحكم ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان والدي تصدق علي بدار ، ثم بدا له أن يرجع فيها ،
وإن قضاتنا يقضون لي بها ، فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ،
إنما الصدقة لله عز وجل ، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه ، فإن أنت خاصمته
فلا ترفع عليه صوتك ، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك قال : قلت : فإنه
توفى قال : فأطب بها .
2 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته ،
فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل
الذي يقئ يعود في قيئه .
( 24430 ) 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ،
عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها ، لأنه لا
شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد
ما يعتق . ورواه ابن فهد في ( عدة الداعي ) مرسلا نحوه . ورواه الحميري
في ( قرب الإسناد ) كما مر في الصدقة . وبإسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 292 ، أورد قطعة منه أيضا في ج 9 في 2 / 36 من كيفية الحكم .
( 2 ) يب : ج 2 ص 376 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 376 ، عدة الداعي : ص 46 ، أخرجه عن عدة الداعي ونحوه عن قرب الإسناد
في ج 4 في 1 و 2 / 24 من الصدقة ، أخرجه عن التهذيب أيضا في ج 8 في 1 / 75
من العتق .
( 4 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 109 فيهما : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد .