ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا
انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما
شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على
الأول فالأول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين ، تصدق موسى بن جعفر
بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء وجه الله
والدار الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها
ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن
عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم ، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم
مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض
أحدهما دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع
الباقي ، وإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه . ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، ورواه في ( عيون الأخبار " 1 " ) عن أبيه
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن صفوان نحوه . ورواه الكليني
عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على أحكام الصدقة في الزكاة .
11 - باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ، ولا في
الصدقة بعده .
هامش
1 - في عيون الأخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنى . منه رحمه الله .
تقدم ما يدل على احكام الصدقات في ج 4 في أبواب الصدقة ، وتقدم ما يدل على كيفية الوقف
في ب 6 .
الباب 11 - فيه 9 أحاديث :