إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
67 - باب كراهة ركوب البحر للتجارة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كرها ركوب
البحر للتجارة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد مثله .
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة يعزر " يغرر " الرجل بدينه
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
حماد مثله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال : إن أبي كان يقول :
إنه يضر بدينك ، هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم . وباسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى نحوه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا
هامش
تقدم ما يدل على الجواز في أبواب متعددة ههنا وفى أبواب النيابة من الحج ، ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 2 - من الإجارة وذيله .
باب 67 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 116 ، الفروع : ج 2 ص 402 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 116 ، الفروع : ج 2 ص 403 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 116 و 114 فيه : ( معلى بن أبي عثمان ) .
متن الحديث فيه هكذا : ( قال سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر ، قال : يكره ركوب
البحر للتجارة ، ان أبى كان يقول . انك تضر بصلاتك ، هو ذا الناس يجدون ( يصيبون خ ل )
أرزاقهم ومعائشهم ) الفروع : ج 1 ص 403 .