( 22420 ) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه
عن ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الإجارة ، فقال : صالح لا بأس به " بها " إذا
نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني " ثمانيا يب "
إن شئت عشرا ، فأنزل الله عز وجل فيه " أن تأجرني ثمان حجج فان أتممت عشرا
فمن عندك " ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن سنان
عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله .
3 - وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عمار
الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أعطى ما
يصيب في تجارته ، فقال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر
فإنه إذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق . ورواه الصدوق باسناده عن
محمد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمار الساباطي . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد ، عن أبيه ، وكذا الذي قبله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما
أصابه فهو لرب آجره .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن
رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعا ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه
رجل آخر دراهم ، فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، وما ربحت فبيني وبينك ، قال :
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، الفقيه : ج 2 ص 57 : يب : ج 2 ص 106 ، صا : ج 3
ص 55 ( ط 2 ) .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، الفقيه : ج 2 ص 57 : يب : ج 2 ص 106 ، صا : ج 3
ص 55 ( ط 2 ) .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 57 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 114 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 1 / 9 من الإجارة .