46 - باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس
والحريم والمال وان قل ، وان خاف القتل ، واستحباب ترك الدفاع عن المال
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ،
عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل
فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها ( حليتها خ ل )
فقال : أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف .
2 - وبالاسناد عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : إن الله ليمقت العبد يدخل عليه
في بيته فلا يقاتل ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني : ولا يحارب .
3 - وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال : إذا
دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص
محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شئ فهو علي . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد
) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله .
4 - وعنه عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب
عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن
يكون رجلا ليس من أهل الريبة .
5 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن
هامش
باب 46 - فيه 17 حديثا :
( 1 ) يب : ج 2 ص 52 ، الفروع : ج 1 ص 341 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 52 ، الفروع ، ج 1 ص 341 فيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : ان الله عز وجل : ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته .
( 3 ) يب : ج 2 ص 52 فيه ( فأبداه ) قرب الإسناد : ص 74 فيه : ( وما تملك ) وفي نسخة
( فما تبعك فيه من شئ ) . أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 5 من الدفاع .
( 4 ) يب : ج 2 ص 52 ، أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 2 من حد المحارب .
( 5 ) يب : ج 2 ص 52 .