3 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسه وسهما
له ، ويجعل للراجل سهما .
43 - باب ان المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبى
ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن قاسم
ابن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون
بعد ذلك ، فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده ومتاعه
ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك
فأما الدور والأرضون فهي فئ ولا تكون له لان الأرض هي أرض جزية لم يجر
فيها حكم الاسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه
إلى دار الاسلام .
44 - باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حيث حاصر
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 49 ، صا : ج 3 ص 4 . راجع ب 38 .
باب 43 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 50 .
باب 44 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 51 .