أهل الطائف قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا
بعد مولاه فهو عبد .
2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا يقتل الرسل ولا الرهن .
45 - باب الأسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب أم لا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان
ابن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فان فعل في بلاد الروم فليس
بحرام وهو نكاح ، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك .
( 20110 ) 2 - وعنه عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود
المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين
عليهما السلام قال لا يحل للأسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد ( يولد خ ل )
له فيبقى ولده كفارا في أيديهم الحديث . أقول : ينبغي حمل الأول على
الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير الذمية ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
هامش
( 2 ) قرب الإسناد : ص 62 .
باب 45 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 51 ، أخرجه من موضع آخر عن التهذيب باسناده عن حفص وأبي أيوب في
ج 7 في 4 / 2 من أبواب ما يحرم بالكفر راجعه .
( 2 ) يب : ج 2 ص 51 فيه : علي بن يونس ( عيسى بن يونس ) أورد ذيله في 2 / 23 ، وأخرجه
من علل الشرائع في ج 7 في 5 / 2 من أبواب ما يحرم بالكفر من النكاح .
يأتي ما يدل على جواز تزويج الكتابية في الضرورة في ج 7 في ب 2 مما يحرم بالكفر .