قد أقررت لك بما سألت ، أنا عبد مكره فان شئت فأمسك ، وإن شئت فبع ، فقال له
يزيد : أولى لك ، حقنت دمك ، ولم ينقصك ذلك من شرفك . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك عموما .
36 - باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم مع التقية
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أيسر ما رضي الناس به منكم ، كفوا
ألسنتكم عنهم .
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار
عن العباس بن معروف ، عن عاصم ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا ،
قلت : حدا ؟ قال : نعم ، إن ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
3 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الشرك أخفى من دبيب النمل
على صفاة سوداء في ليلة ظلماء ، قال : كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون
من دون الله ، وكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمنون ، فنهى الله عن سب آلهتهم
لكيلا يسب الكفار إله المؤمنين ، فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث
لا يعملون ، فقال : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة باطلاقاته .
باب 36 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الروضة : ص 341 فيه : ما رضى به الناس .
( 2 ) علل الشرائع : ص 137 ، أخرجه أيضا في 4 / 73 من جهاد النفس ، ونحوه عن التهذيب
والفقيه في ج 9 في 7 / 17 من حد القذف .
( 3 ) تفسير القمي : ص 201 فيه : فنهى الله المؤمنون .