6 - وعن علي بن محمد ، عمن ذكره ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن داود بن
القاسم الجعفري قال : سمعت أبا الحسن العسكري عليه السلام يقول : الخلف من بعدي
الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؟ قلت : ولم جعلني الله فداك ؟ قال : لأنكم
لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه ، قلت : كيف نذكره ؟ قال : قولوا
الحجة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم . ورواه الصدوق في ( اكمال الدين ) عن أبيه
عن سعد ، عن محمد بن أحمد العلوي مثله .
7 - وعن علي بن محمد ، عن أبي عبد الله الصالحي قال : سألني أصحابنا بعد مضي
أبي محمد عليهما السلام أن أسال عن الاسم والمكان ، فخرج الجواب : إن دللتم على الاسم أذاعوه
وإن عرفوا المكان دلوا عليه . أقول : هذا دال على اختصاص النهي بالخوف
وترتب المفسدة .
8 - وعن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا ، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن محمد بن عثمان العمرى ( في حديث ) أنه قال له : أنت رأيت الخلف ؟ قال : اي والله
" إلى أن قال : " قلت : فالاسم ، قال : محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ، ولا أقول
هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم ، ولكن عنه عليه السلام فان الامر عند
السلطان ، ان أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا " إلى أن قال : " وإذا وقع الاسم وقع
الطلب ، فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك . أقول : هذا أوضح دلالة في أن وجه
النهي التقية والخوف .
هامش
( 6 ) الأصول : ص 173 ، اكمال الدين : ص 364 فيه : عن أبي هاشم الجعفري .
( 7 ) الأصول : ص 173 .
( 8 ) الأصول : ص 171 . أورد صدره في ج 9 في 4 / 11 من القضاء ، وذيله : ( فقلت له : أنت
رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام ؟ فقال : اي والله ورقبته مثل ذا ، وأومأ بيديه ، فقلت له :
فبقيت واحدة ، فقال لي : هات ، قلت : فالاسم ) وفيه : ولم يخلف ولدا وقسم ميراثه واخذه من
لا حق فيه وهو ذا عياله ، يحو ( يجو ) لون ليس لأحد يجسر ان يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئا ، وإذا
وقع الاسم اه .