المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبة امرأته ،
فإنهن حق ألا إن الله عز وجل ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة : عامل الخشبة
والمقوى به في سبيل الله ، والرامي به في سبيل الله . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبد الله بن الصلت ، عن أبي حمزة
" ضمرة خ ل " عن ابن " أبي خ ل " عجلان ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وذكر نحوه .
59 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص أو سبع ونحوهما
( 20170 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين
فلم يجبه فليس بمسلم .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : رسول الله صلى الله عليه وآله عونك الضعيف من أفضل الصدقة .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة
عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يضحك الله إلى
رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم أن يحوزوا . أقول الضحك هنا
مجاز ، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبه ويثيبه عليه ، ويأتي في
فعل المعروف ما يدل على ذلك .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في أبواب السبق والرماية .
باب 59 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 57 ، أخرجه أيضا في ج 9 في 1 / 7 من الدفاع ، واخرج مثله في خبر يأتي في 3 / 18
من فعل المعروف .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 342 ، يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 60 هنا وفي ب 19 من فعل المعروف
وذيله ، وفي ب 22 و 37 هناك وفي غيرهما .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .