أو مضي ليلة القدر .
92 - باب عدم جواز الطواف بالقبور .
1 - محمد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع
فان من فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه الحديث .
2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
أنه قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع ، ولا تطف بقبر الحديث .
( 19850 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن
( الحسين خ ل ) ، عن ( و ) أحمد بن الحسين ، عن محمد بن الطيب ، عن عبد الوهاب
ابن المنصور ، عن محمد بن أبي العلاء ، عن يحيى بن أكثم ( في حديث ) قال : بينا
أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله ، فرأيت محمد بن علي الرضا عليه السلام
هامش
الباب 92 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) علل الشرايع ص 103 أخرج تمامه في ج 1 في 6 / 24 من أحكام الخلوة .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 228 أخرج تمامه في ج 1 في 1 / 24 من أحكام الخلوة ، وأخرج قطعات
أخرى منه في أبواب أشرنا إليها هناك .
( 3 ) الأصول ص 197 فيه : محمد بن يحيى وأحمد بن محمد . صدره : سمعت يحيى بن أكثم
قاضى سامراء بعد ما جهدت به وناظرته وجاورته وواصلته وسألته عن علوم آل محمد صلى الله عليه وآله
فقال بينا اه . وفى ذيله : فأخرجها إلى ، فقلت : والله انى أريد ان أسألك مسألة ، والله انى
لأستحيي من ذلك ، فقال لي : انا أخبرك قبل ان تسألني ، تسألني عن الامام ، فقلت : هو والله
هذا ، فقال : انا هو ، فقلت : علامة ، وكان في يده عصا فنطقت وقالت : ان مولاي امام هذا
الزمان وهو الحجة . أقول : لعل الحديث محمول على الجواز وغيره على الكراهة ، والحديثان اللذان قبل ذلك سياقهما لا يدل على أزيد من الكراهة .