3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : إذا
ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي . أقول وتقدم ما يدل على ذلك في
الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه .
23 - باب ان من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلا لم يلزمه شئ
وإن كان متعمدا لزمه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان عجز لزمه صوم
ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلا فلا شئ
عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة .
( 18440 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام
ثمانية عشر يوما .
3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن
محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي ، عن
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 294 .
تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 34 و 35 / 2 من أقسام الحج وفي 4 / 26 من آداب السفر ، ويأتي
ما يدل على ذلك في ب 23 و 24 هنا وفى 1 / 11 من المشعر ، راجع 4 / 4 هناك . وتقدم ما يدل
على أن الغروب يحصل بذهاب الحمرة في ج 2 في ب 16 من المواقيت .
الباب 23 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 499 .
( 2 ) يب ج 1 ص 584 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 294 ، يب ج 1 ص 499 .