الحسين عليهما السلام : لو ركبت إلى الوليد بن عبد الملك وكان بمكة والوليد بها لقضى لك
على محمد بن الحنفية في صدقات علي بن أبي طالب عليه السلام ، فقال : ويحك أفي حرم الله
أسأل غير الله عز وجل إني لآنف أن أسأل الدنيا خالقها فكيف أسألها مخلوقا مثلي
قال الزهري : فلا جرم أن الله ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على محمد بن
الحنفية ، أقول : وتقدم ما يدل علي الحكمين عموما في أحاديث الصدقة .
22 - باب عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل الغروب ويعلم بذهاب
الحمرة المشرقية
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وحماد
ابن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن المشركين كانوا
يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية
ابن عمار مثله .
2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد
البجلي ، والسندي بن محمد البزاز ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
متى تفيض من عرفات ؟ فقال إذا ذهبت الحمرة من ههنا ، وأشار بيده إلى المشرق
وإلى مطلع الشمس .
هامش
الباب 22 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 499 ، الفروع ج 1 ص 294 أورد ذيله في 2 / 1 من الوقوف بالمشعر .
( 2 ) يب ج 1 ص 499 .