20 - باب استحباب الوقوف بعرفة على طهارة وعدم وجوبها فيه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال لا يصلح له إلا وهو على
وضوء . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم في أحاديث الطواف
والسعي ما يدل على جواز أداء جميع المناسك سوى الطواف بغير طهارة وعلى
استحبابها في بقية المناسك
21 - باب كراهة سؤال الناس في الحرم ويوم عرفة ، وكراهة رد
السائل بها .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سمع علي بن الحسين عليهما السلام يوم عرفة سائلا
يسأل الناس ، فقال له : ويحك أغير الله تسأل في هذا اليوم ؟ إنه ليرجى لما في
بطون الحبالى " الجبال " في هذا اليوم أن يكون سعيدا .
2 - قال وكان أبو جعفر عليه السلام إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا .
( 18435 ) 3 وفي ( العلل ) عن محمد بن القاسم الأسترآبادي عن علي بن محمد بن يسار ،
عن محمد بن يزيد المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري أنه قيل لعلي بن
هامش
الباب 20 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 584 ، بحار الأنوار ج 10 ص 272 .
تقدم ما يدل على عدم الوجوب في 1 و 6 / 38 من الطواف وب 15 من السعي .
الباب 21 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 75 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 75 .
( 3 ) علل الشرائع ص 87 فيه : علي بن محمد بن سنان ، وهو مصحف علي بن محمد بن سيار ، صدره : قال : قيل للزهري : من أزهد الناس في الدنيا ؟ قال علي بن الحسين عليه السلام ، حيث
كان وقد قيل له فيما بينه وبين محمد بن الحنفية من المنازعة في صدقات علي بن أبي طالب عليه
السلام : لو ركبت إلى الوليد بن عبد الملك ركبة لكشف عنك من غرر شره وميله عليك بمحمد ،
فان بينه وبينه خلة ، قال : وكان بمكة والوليد بها ، فقال : ويحك .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 22 و 32 من الصدقات عموما .