64 - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد .
( 19005 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي ؟
قال : استقرضي فإنه دين يقضى . وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن
عبيد الله بن عبد الله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وذكر نحوه .
2 - وعن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن
يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن
هاني ، عن علي عليه السلام أنه قال : لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا ،
إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها .
( 5 ) أبواب الحلق والتقصير
1 - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ، واستحباب الجمع
بين الحلق وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن
هامش
الباب 64 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 76 و 153 فيه : استقرضي وضحى فإنه دين مقضى ( تقضى خ ) ، علل
الشرايع ص 151 فيه : دين مقضى .
( 2 ) علل الشرايع ص 151 .
أبواب الحلق والتقصير فيه 19 بابا : الباب 1 فيه 12 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 515 .