ورواه محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن
محبوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله ( عن حمران ) .
3 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت
وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها . الحديث .
4 - وبالاسناد : عن أبي أيوب ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث - في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة محصنة ، قال . لا ترجم ،
لان الذي زنا بها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت
75 - 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن إسماعيل بن جعفر - في حديث - إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعايشة
وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة
6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال . سألته عن اليتم متى ينقطع
يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الاخذ والعطاء .
7 - وعن علي بن الفضل ، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ما حد البلوغ ؟ قال .
( فكتب خ ) ما أوجب على المؤمنين الحدود .
8 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عليه السلام أنه قال : عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ يعني بني قريظة على العانات ، فمن
وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري .
هامش
( 3 ) الفروع ج 2 ص 292 أورد الحديث بتمامه في ج 9 في 1 / 6 من مقدمات الحدود
( 4 ) الفروع ج 2 ص 387
( 5 ) الفروع ج 2 ص 351
( 6 ) قرب الإسناد ص 119
( 7 ) قرب الإسناد ص 175 .
( 8 ) قرب الإسناد ص 63 .