9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ،
عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، في وصية النبي
صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال ، يا علي ، لا يتم بعد احتلام .
80 - 10 - قال . وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا
حاضت الصيام .
11 - وفي ( الخصال ) عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن
إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان قال . أتي عمر بامرأة
مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة .
عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ !
12 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة
عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة
قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة
وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك
فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم .
أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الانبات للغلام في الثلاث عشرة سنة ،
وعدم عقل الجارية قبلها لما مضى ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التمرين في محله
ويمكن حمل حكم الغلام على الاستحباب وحكم الجارية على أن مفهوم الشرط
غير مراد .
هامش
( 9 ) الفقيه ج 2 ص 337 قبله : يا علي لارضاع بعد فطام ولا الخ
( 10 ) الفقيه ص 42
( 11 ) الخصال ج 1 ص 46 و 83
( 12 ) التهذيب ص 245
يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 1 و 2 ممن تجب عليه الزكاة الفطرة وب 4 من زكاة الفطرة وفي
ب 28 ممن يصح منه الصوم وفى ج 5 في ب 12 من الحج وفى 1 / 28 من احكام الدواب وفى ج 6 في
ب 14 من عقد البيع وفى ب 44 و 45 من الوصية وفى ج 7 في ب 74 من احكام الأولاد
وفى ب 6 من عقد النكاح وفى ب 32 من الطلاق وفى ج 9 في ب 22 من الشهادة وفي ب 9
من حد الزنا وفى ب 5 من القذف وفى ب 28 من حد السرقة وفى ب 36 من القصاص