أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض
يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ( إلى
أن قال : ) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ، قال زرارة : قلت له فما بالهما
يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران
على وضع ما بيدهما في غيره الحديث .
3 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال :
يضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه . فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟
فقال : لأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما
فيه حتى يدخلا . أقول : قد عمل بمضمونه بعض الأصحاب وحملوا ما تقدم
على الكراهة ، والأول أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول ،
ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إنشاء الله .
18 - باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم
البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف
1960 - 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن
هامش
( 2 ) العلل ص 105 تقدم صدره في 10 / 5 وبعده قلت فهل يقرآن من القرآن شيئا إلى آخر ما
أورده في 4 / 19 مع اسقاطه محمد بن مسلم عن الطريق وتغييره لفظة الحديث
( 3 ) تفسير القمي ص 127 يأتي ما يدل على ذلك في ب 35 من الحيض
الباب 18 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 10 و 35 - صا ج 1 ص 56 - الجنب يمس الدراهم - تقدم الحديث في 5 /
17 من أحكام الخلوة .