يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله الحديث .
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، وعلي بن
السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس . قال
الشيخ : يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مر .
3 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته هل يمس الرجل الدراهم الأبيض
وهو جنب ؟ فقال : إي إني والله لأوتي بالدرهم فاخذه وإني لجنب .
4 - قال المحقق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع
عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا
بأس به ربما فعلت ذلك . أقول : يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم
رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ،
وحمل حديث عمار على الكراهية ، والأول أحوط . وقد تقدم في أبواب الوضوء
ما يدل على بقية مضمون الباب .
19 - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن
ما عدا العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع آيات
للجنب ، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 56
( 3 ) المعتبر ص 50
( 4 ) المعتبر ص 5 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الوضوء ويأتي ما يدل عليه
في ب 37 من الحيض
الباب 19 فيه 11 حديثا :