قال : رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر عليه السلام .
1535 - 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا بأس بالخضاب كله .
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي .
37 - باب جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال :
لا بأس به .
2 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أن من جلس وهو متنور خيف
عليه الفتق .
38 - باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت
بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة
فيجعل الدقيق بالزيت يلت ( فيلت خ ل ) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه ، قال :
لا بأس به .
2 - قال الكليني : وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام
وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت ، فقلت له : إن الناس يكرهون ذلك ، قال :
لا بأس به .
هامش
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 36
تقدم ما يدل على ذلك في ب 35
الباب 37 - فيه - حديثان :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 219 أورده وما بعده أيضا في 2 و 5 / 33 من أحكام الخلوة
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 35
الباب 38 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 216
( 2 ) الفروع ج 2 ص 219