36 - باب أن من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا
غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه
ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإن ذلك يجزيه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق مثله ، إلا أنه قال : حتى
يغسل لحيته . ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليمضمض وليستنشق .
37 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم
جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة
والخمار الا مع الضرورة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي
يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه
بالماء . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه
هامش
الباب 36 فيه - حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 102 . صا ج 1 ص 38 ( وجوب الترتيب ) قرب الإسناد ص 84 فيه :
" حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه : وفيه : " يجزيه عن الوضوء " المسائل ج 4 ص 157 من البحار الحديث
من المسائل هكذا : الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه وجبهته ويديه ورجليه الخ
الباب 37 فيه 5 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 11 ( مسح الرأس ) . يب ج 1 ص 102 ( صفة الوضوء ) فيه : " الماء " صا
ج 1 ص 39 ( المسح على الرأس والحناء عليه )
( 2 ) يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 39 العيون ص 192 ب 29
" ج 20 "