قال : بل هي على الخفض .
11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبي همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح ،
والغسل في الوضوء للتنظيف .
12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
قال : قال لي : لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك
من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك
غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله .
1100 - 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن
نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : الوضوء
بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس .
أقول : حمله الشيخ على التنظيف لما مر ، ويمكن حمله على التقية فإن منهم
من قال بالتخيير .
14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا ،
قال : أجزأه ذلك .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لا الاختيار .
15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن المنبه ، عن
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام
هامش
( 11 ) يب ج 1 ص 18 . صا ج 1 ص 34
( 12 ) يب ج 1 ص 18 و 26 . صا ج 1 ص 34 . الفروع ج 1 ص 10
( 13 ) يب ج 1 ص 18 . صا ج 1 ص 34
( 14 ) يب ج 1 ص 18 . صا ج 1 ص 34
( 15 ) يب ج 1 ص 26 . صا ج 1 ص 34