أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ذلك ، قال الوشا : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله
فقال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد
أيضا توضأ للصلاة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
14 - باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة
وذكر الله مقدار صلاتها
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عبد الله ع ل ) عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة
عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل ، وتسبحه ، وتهلله ،
وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله .
15 - باب كيفية الوضوء وجملة من احكامه
1020 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود
جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : إن أبي كان يقول : إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر ، وكان أبي
يقول : إنما يتلدد فقال له رجل : وما حده ؟ قال : تغسل وجهك ويدك ، وتمسح رأسك
ورجليك .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 155 من مقدمات النكاح .
الباب 14 فيه . حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 29 ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة أورده أيضا من التهذيب
في 1 ر 39 و 2 ر 40 من الحيض ويأتي في ب 40 من الحيض ما يدل على ذلك .
باب 15 فيه 26 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 7 ( مقدار الماء الذي يجزى للوضوء )