أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مس كتابة القرآن .
1015 - 4 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن
الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا
ورواه عن علي بن جعفر في كتابه .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على استلزام الكتابة لمس بعض الكلمات
لما يأتي إنشاء الله ، أو على التقية .
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، عن محمد بن علي الباقر عليه السلام
في قوله : " لا يمسه الا المطهرون " . قال : من الاحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز
للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مس المصحف
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
13 - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود إلى
الجماع وان تكرر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء
فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .
ورواه في ( الأمالي - و - العلل ) كذلك .
2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن
عيسى في ( كشف الغمة ) عن الحسن بن علي الوشا قال : قال فلان بن محرز : بلغنا
أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 35 - المسائل ج 4 ص 155 من البحار .
( 5 ) مجمع البيان ج 9 ص 226
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 18 من الجنابة وب 37 من الحيض .
الباب 13 فيه . حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 182 - نوادر النكاح - الأمالي ص 339 - العلل ص 175
الحديث طويل تأتى قطعة منه في ج 7 في 5 ر 59 و 3 ر 60 من مقدمات النكاح .
( 2 ) كشف الغمة ص 269