أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ويحتمل الحمل على التقية فيه وفى الذي
قبله لما تقدم في مس الفرج والله أعلم .
ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة وفي النجاسات إنشاء الله ،
وتقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل على المقصود .
19 - باب حكم صاحب السلس والبطن
780 - 1 - محمد بن علي بن الحسين ، ومحمد بن الحسن ، بإسنادهما ، عن حريز بن عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة
أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين
الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل
العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على
حبسه ، قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن المبطون ، فقال : يبني على صلاته .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر مثله .
4 - وبإسناده عن العياشي أبي النصر يعني محمد بن مسعود ، قال : حدثنا
محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ،
هامش
الباب 19 فيه 5 - أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 99 وروى الكشي في 243 من رجاله باسناده
عن يونس ان حريز بن عبد الله لم يسمع من أبى عبد الله " ع " الا حديثا أو حديثين . فعلى هذا
روايات حريز عن أبي عبد الله " ع " لا تخلو عن احتمال الارسال .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 7
( 3 ) يب ج 1 ص 100 - الفروع ج 1 ص 114
( 4 ) يب ج 1 ص 100