عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن يحيى الخراز ، عن عمرو بن
أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ ، قال
يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه .
6 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر
القصباني عن المثنى الحناط ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني
صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت ، أفأعيد ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة وهو جيد جدا لما صرح
به هذا الراوي بعينه سابقا ولما يأتي .
7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، والحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت
فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . وبإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله .
8 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران
عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك
حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك .
قال الشيخ يعني إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير
فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثم استدل بما تقدم .
أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث
ويكون العطف تفسيريا ، ويحتمل الحمل على خروج شئ من البول عند الاستبراء
بعد الوضوء فإنه أكثري غالب .
9 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 15 . صا ج 1 ص 29
( 7 ) يب ج 1 ص 14 و 15 - صا ج 1 ص 28 و 29 - الفروع ج 1 ص 7
( 8 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28
( 9 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28