2 - باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ
من سؤرها .
580 - 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله
أن أدع طعاما لان الهر أكل منه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الكلب يشرب من الاناء . قال : اغسل الاناء . وعن السنور قال : لا
بأس أن تتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع .
4 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
علي عليه السلام يقول : لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه ، إنما هي سبع .
5 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا
عليه السلام قال : إنما هي من أهل البيت .
6 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه ، والسنور ، أو شرب منه جمل ، أو دابة ، أو غير ذلك ،
أيتوضأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه .
أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقية ، أو على بلوغ الماء كرا لما
سبق في حديث أبي بصير ، وغيره ، وقال صاحب القاموس : الكلب كل سبع عقور غلب
هامش
الباب 2 فيه 7 . أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 64 .
( 2 ) يب ج 1 ص 64 - الفروع ج 1 ص 4 .
( 3 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 تقدم صدره أيضا في 3 ر 1 .
( 4 ) يب ج 1 ص 64 .
( 5 ) يب ج 1 ص 64 .
( 6 ) يب ج 1 ص 64 .