لا يستلزم الغسل ، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل ( 1 ) ،
وهذا ، الكلام من ابن المنير يؤكد اجمال ما يستدل به على الغسل ،
وعليه : فيكون ما اتفق عليه الشيخان - والدالة على المسح - هي الأرجح في
المسألة سندا .
وبعد ذلك وجب علينا البحث عن أسباب صدور الغسل عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص ، وخصوصا بعد وقوفنا على كون الروايات المنسوبة إليه ضعيفة وليست
موضوعة - حتى يمكن لنا طرحها - وهذا هو الذي أوجب علينا اعطاء بعض الوجوه
والأسباب في ذلك ، وإليك توضيح هذا الأمر في نسبة الخبر إليه .
هامش
( 1 ) عمدة القارئ 2 : 21 .