هناك مجموعة من الروايات صدرت عن ابن عباس روى فيها أن فرض
الرجلين في الوضوء هو المسح لا غير ، وقد أسندها عنه غير واحد من أئمة الحديث .
الإسناد الأول
قال عبد الرزاق ( 1 ) ، عن ابن جريح ( 2 ) ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ( 3 ) أنه سمع
عكرمة ( 4 ) يقول : قال ابن عباس : الوضوء غسلتان ومسحتان ( 5 ) .
المناقشة
رجال هذا الطريق أئمة ثقات ضابطون ، احتج بهم الجماعة فضلا عن غيرهم ،
ولم يرد فيهم ما يخدش في وثاقتهم ، اللهم إلا أشياء قليلة - سنتعرض لها - غير قادحة
هامش
( 1 ) هو ابن نافع الحميري ، مولاهم ، اليماني ، أبو بكر الصنعاني روى له الجماعة ( انظر تهذيب الكمال
18 : 57 ، سير أعلام النبلاء 9 : 563 ، تهذيب التهذيب 6 : 314 ) وغيرها من المصادر .
( 2 ) هو عبد الملك بن جريح القرشي ، الأموي ، أبو الوليد روى له الجماعة ( انظر تهذيب الكمال 18 : 338
سير أعلام النبلاء 6 : 325 ، تهذيب التهذيب 6 : 402 ) وغيرها من المصادر .
( 3 ) هو المكي ، أبو الأثرم الجمحي ، روى له الجماعة ( انظر تهذيب الكمال 22 : 6 ، سير أعلام النبلاء 5 :
300 ، الجرح والتعديل 6 : 231 ) وغيرها من المصادر .
( 4 ) هو عكرمة القرشي الهاشمي ، أبو عبد الله المدني ، مولى ابن عباس ، روى له مسلم مقرونا بغيره واحتج به
الباقون ( انظر تهذيب الكمال 20 : 264 ، سير أعلام النبلاء 5 : 12 - 36 ، تهذيب التهذيب 7 : 263 ) وغيرها من
المصادر .
( 5 ) مصنف عبد الرزاق 1 : 19 ح 55 وعنه في كنز العمال 5 رقم 2211 .