" " من قتل حية فله سبع حسنات ، ومن قتل وزغا فله حسنة " " .
وروى الإمام أحمد وأبو يعلي والطبراني مرفوعا :
" " من قتل حية فكأنما قتل مشركا قد حل دمه " " .
وفي رواية للبزار : من قتل حية أو عقربا الحديث .
وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه مرفوعا :
" " ما سالمناهن منذ حاربناهن يعني الحيات ومن ترك قتل شئ منهن
خيفة فليس منا " " .
قال الحافظ ويروي عن ابن عباس :
الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل .
وروى أبو داود والترمذي والنسائي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل
عن حيات البيوت فقال : " " إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا :
أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح ، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم
سليمان ، أن لا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن " " .
وكان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثه أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن قتل حيات البيوت فأمسك رواه مسلم وغيره .
وروى مالك ومسلم وأبو داود أن شخصا قتل حية وجدها على فراشه ، فمات لوقته
فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ادع الله أن يحييه
لنا فقال :
استغفروا لصاحبكم ، ثم قال : إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم
منها شيئا فأذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان
كافر ثم قال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم .
وفي رواية لهم إن لهذه البيوت عوامر ، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا
عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر ، ثم قال لهم اذهبوا فادفنوا
صاحبكم .
العهود المحمدية — صفحة 501
مساهمون: عبد الوهاب الشعراني
ص٥٠١