اختاره شيخنا الأستاذ مع تعديل
وهذا مختار شيخنا الأستاذ مع تعديل لما ذكره ، بحيث تدخل البراءة وقاعدة الحلّ ، إذ المختار عنده أن علم الأصول هو كلّ المسائل التي لها دخل في تشكيل وتحقيق النّسبة بين الموضوع والمحمول في صغرى قياس الاستنباط وكبراه ، وإنْ بحث عن بعض ذلك في خارج علم الأصول .
وأمّا ما ذكره المحقق الإصفهاني في تعريف الفقه فلم يناقشه فيه .
فكان مختاره في الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهيّة - في كلتا الدورتين - :
إن كلّ قاعدة ذات خلفيّة تكون حجّةً لله على العبد أو للعبد أمام الله ، فهي قاعدة أصوليّة ، وكلّ قاعدة ليست كذلك ، فهي قاعدة فقهيّة .
أقول :
لكنّ لازم هذا المبنى أن يكون إجراء القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة معاً بيد المجتهد فقط ، إذ لا سبيل للعامي للفحص عن « ما وراء » القاعدة ، وتشخيص ما يكون له « ما وراء » ممّا لا يكون ، ثم معرفة « ما وراء » القاعدة . . . والحال أنّ بعض القواعد الفقهيّة يجريها العوام بلا توقّف . فتدبّر .