مسألة 17 : « لا مانع . . . إلخ » .
في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر ، فضلا عن كونه مقيدا ، لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله ، وما عن شيخنا العلامة « 1 » في تصحيحه ببيان منه في صلاته نظر جدا كما لا يخفى على من تدبر وتأمل .
فصل في أحكام الأوقات
مسألة 1 : « على أذان العارف . . . إلخ » .
في حجيته إشكال ، لضعف المستند « 2 » .
مسألة 6 : « فلا يبعد الحكم . . . إلخ » .
مع جزمه بحدوث شكه بعد ما مضى من عمله ، لكونه موضوع قاعدة الفراغ ، وقد يدعى أن الظاهر من قوله - عليه السلام - : « إنما الشك في شيء لم تجزه » « 3 » كون موضوع الشك المعتنى به ، الشك الذي لم يجز عن العمل ، فأصالة عدم اتصاف الشك بهذا المعنى ، يحرز موضوع قاعدة التجاوز ، لأن مفهوم القضية الذي هو مساوق قاعدة التجاوز ، هو الشك الذي لم يكن كذلك ، لا شك تجاوز ، وحينئذ فكل شك شك في حدوثه حال العمل أو بعده ، محكوم ظاهرا بعدم الاعتناء به ، ومثل هذا المعنى هو الموضوع في قاعدة الفراغ أيضا ، للجزم بوحدة موضوعهما في تلك الجهة ، هذا ولكن يمكن أن يقال : إنه على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي الفراغ والتجاوز ، وإن المفهوم في القضية المزبورة هو ما ذكر ، نقول : إن مقتضى أصالة عدم اتصاف الشك بالتجاوز حاكم على أصالة اتصاف الشك بكونه مما لم يتجاوز ، ولازمه
هامش
« 1 » كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ص 31 .
« 2 » الوسائل : ج 4 ص 654 باب 26 من أبواب الأذان ح 1 .
« 3 » الوسائل : ج 1 ص 330 باب 42 من أبواب الوضوء ح 2 وفيه : إذا كنت .