كتاب الصلاة
فصل في أعداد الفرائض
قوله « والوتيرة . . . إلخ » .
في سقوط الوتيرة إشكال ، لإطلاق دليله « 1 » ، وضعف سند « 2 » مقابله .
مسألة 2 : « الأقوى استحباب . . . إلخ » .
في القوة نظر ، لضعف سند الرواية « 3 » ، واحتمال انطباقه على نافلة المغرب ، فالأحوط أن يأتي بهما على خصوصيتهما بقصد ما في الذمة لا بقصد كونه نافلة المغرب أو غفيلة ، وهكذا الأمر في صلاة الوصية .
مسألة 4 : « والأولى . . . إلخ » .
في الأولوية نظر ، بل الظاهر من عدم الاعتناء بها عد كل ركعة جالسا بركعة قائما .
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
قوله « أو نحو ذلك . . . إلخ » .
في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر ، لعدم الدليل .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 3 ص 69 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ح 3 .
« 2 » الوسائل : ج 3 ص 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح 4 و 7 .
« 3 » الوسائل : ج 5 ص 249 باب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 2 .