ذلك عرفا عن عدم قابليتها للانتفاع مع وجود الاعذار المزبورة في علم الله فلا يكون ضامنا للمنافع غير المستوفاة أيضا ، وأما إن لم يكشف عن قصور العين في القابلية ، وإنما تمام القصور في عدم قدرته على الانتفاع بها من جهة منع ظالم عنه ، ففي الضمان حينئذ وجه ، بناء على المختار في ضمان المنافع غير المستوفاة ، ولو لقصور منه على وجه لا يكشف عن عدم قابلية العين للمنفعة بشهادة عدم بطلان عقد الإجارة في مثله ، والله العالم .
قوله « وهل يضمن الغاصب . . . إلخ » .
الأقوى ضمان الغاصب للمالك بلا وجه لضمانه للعامل على المختار من بطلان المعاملة بنفس ترك العمل .
وبعبارة أخرى : استحقاق العامل للحصة ، إنما هو في قبال عمله نظير باب الجعالة ، فبدون العمل لا يستحق شيئا ، فكيف يتصور حينئذ ضمان الغاصب للعامل ، ولا نعني من بطلان المعاملة بترك العمل إلا هذا المعنى .
مسألة 9 : « ولكن التحقيق . . . إلخ » .
بعد كون التعيين من باب تعدد المطلوب لا وجه للمصير إلى خلافه ، بل ما أفيد حينئذ في غاية المتانة .
قوله « الوجوه الستة . . . إلخ » .
قد عرفت ان المختار استحقاق المالك أجرة مثل تمام منافع الأرض .
مسألة 13 : « لنقل منفعة الأرض . . . إلخ » .
بل السلطنة على الانتفاع منه ، بشهادة صحة المضاربة مع المستعير كما اعترف به سابقا .
مسألة 14 : « فليس للعالم . . . إلخ » .
إذا كان إعطاء الأرض بيد الزراع بعنوان الوفاء بالمعاملة ، لا توجب ذلك هتك ماله - ولو في العقود الفاسدة - كما مر مرارا .
مسألة 15 : « ملكية العامل . . . إلخ » .
بل لنماء الأرض تبعا لسلطنته على الانتفاع منها .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 284
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨٤