تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
قوله « أجرة المثل للأرض . . . إلخ » . مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة ، ففي استحقاقه منع ، لان الحكم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهر لا يوجب إبطال إقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل ، واجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا . مسائل متفرقة التاسعة : « ثم يكون . . . إلخ » . على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ - فعلا - المزارعة في السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية بعمله لا معلقة على مجيء السنين الآتية ، وإلا فيبطل ، للإجماع على بطلان العقود المعلقة .