قوله « أجرة المثل للأرض . . . إلخ » .
مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة ، ففي استحقاقه منع ، لان الحكم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهر لا يوجب إبطال إقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل ، واجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا .
مسائل متفرقة
التاسعة : « ثم يكون . . . إلخ » .
على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ - فعلا - المزارعة في السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية بعمله لا معلقة على مجيء السنين الآتية ، وإلا فيبطل ، للإجماع على بطلان العقود المعلقة .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 286
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨٦