تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
كتاب المزارعة قوله « مجازا مع القرينة . . . إلخ » . بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في جميع العقود اللازمة ، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع ، فراجع . قوله « بل يكفي قبول الفعلي . . . إلخ » . في كفاية ذلك في لزومه نظر . قوله « إذا لم يستلزم غررا . . . إلخ » . بأن يكون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوما ، وإلا فيشكل إلحاقها لها بباب الإجارة المعتبر فيها العلم في الزائد عما كان جهله لازم طبع عقد المزارعة ، وهو الشأن أيضا في نظائرها من عقد المضاربة والمساقاة . مسألة 1 : « لمنفعتها بالإجارة . . . إلخ » . مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا ، وكذا في الفرع الآتي . مسألة 2 : « بل لا يبعد . . . إلخ » . فيه تأمل لولا ظهور لفظه فيه بضم قبول غيره ، ولو بالفعل . قوله « إذ هو نوع . . . إلخ » . ويمكن إدراج جميع ذلك في الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدار مخصوص ، وإلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم .