كتاب المزارعة
قوله « مجازا مع القرينة . . . إلخ » .
بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في جميع العقود اللازمة ، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع ، فراجع .
قوله « بل يكفي قبول الفعلي . . . إلخ » .
في كفاية ذلك في لزومه نظر .
قوله « إذا لم يستلزم غررا . . . إلخ » .
بأن يكون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوما ، وإلا فيشكل إلحاقها لها بباب الإجارة المعتبر فيها العلم في الزائد عما كان جهله لازم طبع عقد المزارعة ، وهو الشأن أيضا في نظائرها من عقد المضاربة والمساقاة .
مسألة 1 : « لمنفعتها بالإجارة . . . إلخ » .
مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا ، وكذا في الفرع الآتي .
مسألة 2 : « بل لا يبعد . . . إلخ » .
فيه تأمل لولا ظهور لفظه فيه بضم قبول غيره ، ولو بالفعل .
قوله « إذ هو نوع . . . إلخ » .
ويمكن إدراج جميع ذلك في الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدار مخصوص ، وإلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 281
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨١