النصوص المذكورة في الجواهر « 1 » في ذيل مسألة سقوط القضاء بعدم القدرة ، وحينئذ فالحق عدم وجوب القضاء في الفرضين .
قوله « فاستقر عليه . . . إلخ » .
ولو بمضي عامه عليه قادرا على إتيانه فيترك .
مسألة 12 : « وذلك لأنه واجب مالي . . . إلخ » .
ما لم يكن الإحجاج الذي هو متعلق النذر مقدورا لا يكاد ينعقد النذر ، كي يصير واجبا ماليا ، وهكذا في نذره إعطاء مال لزيد ، ولم يتمكن منه ، وما هو منعقد بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلق بمقدار من المال في ذمته يكون للحج أو لزيد ، وذلك غير نذر الفعل الذي ليس له - تعالى - إلى فعله على فرض قدرته بلا تعلق وضع فيه بنفس المال أصلا ، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته .
مسألة 13 : « كما تخيله سيد الرياض . . . إلخ » .
ولنعم ما أفاد انصافا بناء على ما عرفت من شرطية القدرة في ظرف العمل في النذر شرعا .
مسألة 14 : « الحج بعد الاستطاعة . . . إلخ » .
وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز .
مسألة 16 : « ويحتمل الصحة . . . إلخ » .
بل هو الأقوى ، لكشف الزوال عن صحتها من الأول .
مسألة 17 : « قدمه . . . إلخ » .
قد تقدم الكلام والإشكال في تقدم النذر بناء على المختار من كون القدرة شرطا شرعيا في كل مورد يكون زمان العمل به مقارنا أو متأخرا عن زمان التنجز للأمر بحجة الإسلام ، نعم ، على شرطية القدرة عقلا كان لتقدم النذر السابق على
هامش
« 1 » الجواهر : ج 35 ص 443 .